منتدي أحمد مبارك محمد علي للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني وثقافي


    طعــــون انتخابيـــة- أحكام إدارية عليا حديثة

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 55
    الموقع : منتديات جنوب الوادي

    طعــــون انتخابيـــة- أحكام إدارية عليا حديثة Empty طعــــون انتخابيـــة- أحكام إدارية عليا حديثة

    مُساهمة  Admin الثلاثاء نوفمبر 09, 2010 3:44 pm

    طعــــون انتخابيـــة- أحكام إدارية عليا حديثة

    طعــون انتخـابيــة :
    المبدأ : أداء الخدمة العسكرية كشرط للترشيح لعضوية مجلس الشعب – أثر صدور حكم من القضاء الإداري قبل إجراء الانتخابات باستبعاد المرشح لعدم تأديته للخدمة العسكرية وإجراء الانتخابات على خلاف حجية هذا الحكم :

    تطبيق : " من حيث أن المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972م بشأن مجلس الشعب نصت على أن : " يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب (5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من آدائها طبقا للقانون .

    ومن حيث أن القرارات الإدارية التي تسبق العملية الانتخابية بالمعنى الفني الاصطلاحي لا تتمخض عملاً تشريعياً أو برلمانياً مما يختص به البرلمان وإنما هي أعمال إدارية يباشرها جهة الإدارة وليس في إضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعمال أو في الرقابة القضائية على سلامة قرارتها الصادرة في هذه الشأن ما يعني مساساً باختصاص البرلمان أو انتقاصاً لسلطانه .

    ومن حيث أنه إذا خاض المرشح العملية الانتخابية وهو فاقد بشرط من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وتأكد فقده لأحد هذه الشروط بحكم حائز لحجية الأمر المقضي وواجب النفاذ وأجريت الانتخابات رغم فقدان المرشح لأحد شروط الترشيح ورغم عدم اكتمال المركز القانوني للمرشح فإن إرادة الناخبين في هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل ولا ينتج مركز قانوني يمكن الاعتداد به لورود هذه الإرادة على محل غير صحيح للاقتراح عليه ويكون قرار إعلان نتيجة الانتخابات في هذه الحالة للمرشح الذي سمح بدخوله الانتخابات رغم فقدانه الترشيح وعلى خلاف حكم قضائي واجب النفاذ قرار شابه عيب جسيم ينحدر به إلى حمأة الانعدام ومن يخضع لرقابة المشروعية التي يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضي المنازعات الإدارية ويخرج عن نطاق المادة 93 من الدستور. "

    ( الطعن رقم 11960 لسنة 47 ق 0 عليا ـ جلسة 2/11/2002م ـ الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــ


    * طعـــون انتخابيـــة :
    المبدأ : ضرورة توجيه الخصومة إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو من يمثلها قانوناً :
    - شروط التى يتعين توافرها لإسباغ صفة العامل على شخص المرشح لعضوية مجلس الشعب :

    تطبيق : "من حيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة الإدارية التى يختص مجلس الدولة بنظرها يتعين أن توجه إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار الإدارى أو من يمثلها قانوناً , وبالتالى فإن عدم اختصام الجهة الإدارية يكون بمثابة رفع للدعوى على غير ذى صفة , ولما كانت الطاعنة فى الطعن الثانى قد قامت باختصام المطعون ضده / محمد الشحات محمد مرعى فقط دون اختصام الجهة الإدارية , ولم يتم تصحيح شكل الطعن أمام المحكمة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطعن شكلاً وإلزام الطاعنة المصروفات .

    ومن حيث إن المادة (3) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تقضى بأن : " يكون نصف عدد أعضاء المجلس الشعبى المحلى على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1979م فى شأن مجلس الشعب " .

    ومن حيث إنه يستفاد من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب المشار إليه أن من بين الشروط التى يتعين توافرها لإسباغ صفة العامل على شخص المرشح القيام بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وأن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل , مما مفاده أن من لا يقوم بعمل فى أى من المجالات المذكورة فى تاريخ تقديم طلب ترشيحه تنحسر عنه صفه " العامل " , ولو كانت له هذه الصفة من قبل كأن يكون محالا إلى المعاش بعد أن كان عاملا أو افتقد أحد الشرائط اللازمة لاستمرار هذه الصفة فيه , ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى قسم أول محافظة الغربية بتاريخ 7/3/2002م وكان محالاً للمعاش فى تاريخ تقديم الطلب , ومن ثم تنتفى عنه هذه الصفة , وإذ ذهبت لجنة الفصل فى الاعتراضــات إلى قبول أوراق ترشيحه فإنه يكون قرارها بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا لحكم القانون متعيناً الحكم بوقف تنفيذه .

    وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعينا الحكم برفضه ."

    ( الطعنين رقمي 8577 & 8959 لسنة 48 ق0عليا ـ جلسة 19/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــ


    * طعــون انتخابيــة :
    المبدأ : عــدم اشتراط قيد المرشح بالجدول الانتخابي للدائرة المرشَّح بها :

    تطبيق : " لم يشترط المشرع فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يكون مقيداً بالجدول الانتخابي للدائرة التي رشح نفسه فيها دائما يكفي أن يكون المرشح مقيداً بجدول الناخبين أياً كان موقع الدائرة التي يرغب في ترشيح نفسه فيها باعتبار أن المرشح لمجلس الشعب إنما يمثل الشعب كله ."

    ( الطعن رقم 1074 لسنة 47 ق . عليا – جلسة 13/11/2000م الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــ


    * طعـــون انتخابيــة :
    المبدأ : القرارات الإدارية التي تسبق عملية الانتخاب لا تعتبر عملاً تشريعيا أو برلمانياً مما يختص به البرلمان :
    ـ التجنس بجنسية أجنبية ـ أثره على الترشيح لعضوية مجلس الشعب :

    تطبيق : " القرارات الإدارية التي تسبق عملية الانتخاب لا تعتبر عملاً تشريعياً أو برلمانياً مما يختص به البرلمان وإنما هي من الأعمال إدارية التي تباشرها جهة الإدارة إذ يستأثر المجلس النيابي حقيقة بشئون أعضائه ومصائرهم إلا بعد أن تثبت عضويتهم الصحيحة التابعة من إرادة الناخبين على هدى ما تسفر عنه الآلية الدستورية المقررة بالمادة 93 من الدستور.

    ومن ثم فإن الفصل في سلامة القرارات الإدارية الصادرة في شأن الإعداد للعملية الانتخابية يختص بها مجلس الدولة.

    من حيث أن المرشح في قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975م قد رتب على تجنُّس المصري المأذون له بالتجنس بالجنسية الأجنبية زوال الجنسية المصرية عنه وفتح المشرع للتجنس بجنسية أجنبية حق طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة السنة التالية مباشرة لاكتسابه الجنسية الأجنبية إذا أعلن المتجنس رغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية . وذلك بأن اشتراط لممارسة هذا الحق يتضمن الإذن بالتجنس الصادر بداءةً من وزير الداخلية جواز احتفاظه بالجنسية المصرية .

    ومن ثم فإن المصري المأذون له بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية أثره زوال الجنسية المصرية عنه طبقاً للمادة العشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975م إذا لم يصدر قرار من وزير الداخلية برد الجنسية المصرية إليه وفقا لما تقضي به المادة (18) من قانون الجنسية يكون قد فقد شرطاً جوهرياً ـ يجب توافره فيمن يرشح لمجلس الشعب والعبرة بتوفر شرط الجنسية المصرية المرشح هو وقت التقدم بأوراق الترشيح لمجلس الشعب ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على حالته بعد تقدمه لطلب الترشيح ."

    ( الطعن رقم 1946 لسنة 47 ق 0عليا ـ جلسة 10/12/2000م ـ الدائرة الأولى عليا )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــ

    * طعــــون انتخابيـــة:
    المبدأ : طبيعة لجنة فحص الاعتراضات المقدمة من مرشحي الانتخابات :

    تطبيق : " طبقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1972م في شأنه مجلس الشعب فإن لجنة فحص الاعتراضات هي لجنة إدارية تختص بنظر ما قد يَعِن لذوي الشأن من الالتجاء إليها بغية إنهاء المنازعة في مهدها متى كان ذلك ميسوراً إذا أخطأت اللجنة السبيل سواء كان إجرائياً أو موضوعياً فإن لقاضي المشروعية بحكم هيمنته على المنازعات الإدارية أن ينزل عليها رقابتها القضائية بوزنها بصحيح ميزان القانون ودقيق اعتبــارات المشروعية ولا يعتبر تصدية بنظر موضوع المنازعة في حــالة وقوع عيب إجـرائي جسيم يضم عمل اللجنة بالبطلان تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي إذ أن هذه اللجنة ليست بقاض كما أنها ليست درجــة من درجات التقاضي .

    ( الطعن رقم 836 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 16/10/2000م ـ الدائرة الأولى عليا )

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــ

    * طعون انتخابيـــة :
    المبدأ : صدور حكـم بعقوبة جنائية يعتبر مانعاً من الترشيح :

    تطبيق : " صــدور حكــم جنائي ضد المرشح بعقوية مقيدة للحرية واجبة التنفيذ اعتبار ذلك مانعا من الترشيح طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1956م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ."

    ( الطعن رقم 1739 لسنة 47 ق0 عليا ـ جلسـة 2/11/2000م ـ الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــ


    * طعـــون انتخابيــة
    المبدأ : شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب ـ أثر صدور حكم جنائي على المرشح في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ـ وقف تنفيذ العقوبة :

    تطبيق : " من حيث أن مفاد المادة الثانية فقرة (4) من القانون رقم 73 لسنة 1956م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1972م أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الرابعة ما لم يكن موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره ـ أياً ما كان الأمر بشأن ما يتعلق بنص المادة (2/4) من شبهة عدم الدستورية بحسبان أن مفهومه يجعل وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مبيحا للمحكوم عليه في كل الأحوال الترشيح لعضوية مجلس الشعب رغم إدانته بارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها بالنص إلا أنه نزولا على صريح حكم النص وجرياً على قضاء سابق لهذه المحكمة وإعمالاً لمقتضيات الفصل في الشق العاجل من الدعوى فلا يسعها إلا أن تقضي في الحالة المعروضة بأن الأحكام الصادرة بإدانة المرشح عن جرائم إعطاء شيك بدون رصيد لا تحرمه من حق الترشيح ."

    ( الطعن رقم 646 لسنة 47 ق0عليا جلسة 27/10/2000م الدائرة الأولى )

    (الطعن رقم 1041 لسنة 47 ق0عليا جلسة 27/10/2000م الدائرة الأولى)

    (الطعن رقم 1188 لسنة 47 ق0عليا جلسة 27/10/2000م الدائرة الأولى)

    ( الطعن رقم 254 لسنة 47 ق0عليا جلسة 27/10/2000م الدائرة الأولى )

    ( الطعن رقم 255 لسنة 47 ق0عليا جلسة 27/10/2000م الدائرة الأولى )

    (الطعن رقم 1260 لسنة 47 ق0عليا جلسة 27/10/2000م الدائرة الأولى)

    (الطعن رقم 1267 لسنة 47 ق0عليا جلسة 27/10/2000م الدائرة الأولى)


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــ


    * طعـــون انتخابيــة :
    المبدأ : من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب – شرط حسن السمعة :

    تطبيق: " القانون رقم 38 لسنة 1972م في شأنه مجلس الشعب لم يشترط حسن السمعة فمن الشروط اللازمة للترشيح هذا الشرط من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية لا يحتاج إلى نص يقرره 00 هذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح بأن يكون قد اشتهرت عنه قاله السوء أو التردي فيما يشين بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها لا يشترط لسوء السمعة صدور أحكام ماسة بالشرف ضد المرشح ولا يجوز الاستدلال على سوء السمعة بمحض اتهام يقوي على فطنة الإدانة ولا يستند إلى غلبة اليقين ."

    ( الطعن رقم 1671 لسنة 47 ق0عليا جلسة 2/11/2000م الدائرة الأولى عليا )

    ( الطعن رقم 1675 لسنة 47 ق0عليا جلسة 2/11/2000م الدائرة الأولى عليا)

    (الطعن رقم 1733 لسنة 47 ق0عليا جلسة 2/11/2000م الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــ


    * طعــون انتخابيــة :
    المبدأ : الجنسية كشرط من شــروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب :

    تطبيق : " يشترط للترشيح لعضوية مجلس الشعب أن يكون المرشح مصري الجنسية طبقا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972م بشأنه مجلس الشعب .
    ومن ثم فإنه ازدواج الجنسية أثره تخلف شرط دستوري لقبول الترشيح إذ لا يتصور أن يكون الولاء للوطن شركة مع وطن غيره أو لشعب خلاف شعب مصر لتعارض ذلك وتصادقه مع صريح عبارة القسم المنصوص عليه بالمادة (90) من الدستور ما لا يستقيم للمواطن من وطنين في قلبه يستويان لديه فالجنسية المصرية المتكلفة كشرط للترشيح لعضوية مجلس الشعب لا تحتمل شركة مع غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفش مزاحما ولا منافسا أو شريكاً. "

    (الطعن رقم 1259 لسنة 47 ق 0 عليا جلسة 27/10/2000 الدائرة الأولى عليا)

    ( الطعن رقم 1960 لسنة 47 ق0عليا جلسة 6/11/2000م الدائرة الأولى عليا )

    ( الطعن رقم 1648 لسنة 47 ق . عليا جلسة 6/11/2000 الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــ


    * طعـون انتخابيــة :
    المبدأ : شــروط توافر صفة الفلاح اللازمة للترشيح للعضوية :

    تطبيق : " طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972م في شأن مجلس الشعب فإنه يشترط في الشخص حتى يكتسب صفة الفلاح عدة شروط أولهما أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي – متى تبين أن المرشح يعمل في وظيفة فني هندسي ثالث بإحدى الإدارات الزراعية فإنه تنتفي عنه صفة الفلاح. "

    ( الطعن 1005 لسنة 47 ق 0عليا جلسة 16/10/2000م ـ الدائرة الأولى عليا)


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــ


    * طعــون انتخابيــــة :
    المبدأ : شروط توافر صفة الفلاح اللازمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب :

    تطبيق : التثبت من توافر صفة الفلاح إنما يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانوناً وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972م في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2000م وقت تقديم طلب الترشيح .

    ويقصد بالفلاح وفقاً للنص المشار غليه هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيماً في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنه ."

    ( الطعنين رقمي 423 & 491 لسنة 47 ق .عليا 16/10/2000م الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــ


    * طعـــون انتخابيــــة :
    المبدأ : انتخابات مجلس الشعب – طلب الترشيح ومرفقاته – طبيعة شرط إيداع المبلغ المالي :

    تطبيق : " من حيث أن المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972م في شأن مجلس الشعب المعدَّل بالقانون رقم 201 لسنة 1990م & 13 لسنة 2000م وقرار وزير الداخلية رقم 10609 لسنة 2000م بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب قد اشترطا أن يكون طلب الترشيح والمستندات اللازمة لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح مصحوباً بها إيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة فإن المقصود من شرط إيداع هذا المبلغ هو التحقق من ضمان قدر من الجدية فيمن يتقدم للترشيح وصحة عزمه على خوض الانتخابات ولا يتعدى ذلك مجال أن يكون قيدا ماليا متطلبا كشرط لملاءة متطلبه أو يسر واجب تحققه فتلك أمور تتضاد مع أحكام الدستور التي أساسها المساواة بين المصريين فلا يكون التمييز بين جائزا بسبب يسر أو عسر وما استلزمه المشرع من إيداع مبلغ التأمين أن هو إلا وسيلة تحقق من جدية طالب الترشيح فلا يكون الأمر متروكاً سدى مما يفتح المجال لغير الجادين بل لبعض من تسوِّل لهم أنفسهم اللهو في موضع الجد . وأن التحقق من مدى صحة ما يدعيه الطاعن من أنه حيل بينه وبين أداء مبلغ التأمين إنما يكون مرده إلى ما تستخلصه المحكمة من واقع ما ينطق به ظاهر الأوراق ."

    ( الطعن رقم 626 لسنة 47 ق 0عليا ـ جلسة 16/10/2000م ـ الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــ


    * طعــون انتخابيــة : " دائرة توحيد المبادئ "
    المبدأ : شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها كأحد شروط من يرشح لعضوية مجلس الشعب :
    ـ عدم اعتبار من تهرب من أداء الخدمة العسكرية بمثابة من أعفى منها :

    " حكمت المحكمة بأنه في شأن تفسير المادة الخامسة بند (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972م بشأن مجلس الشعب بأنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أو يستمر في عضويته أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة الإعفاء قانوناً من أدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة الخامسة بند (5) المشار إليها. "

    ( الطعن رقم 1973 لسنة 47 ق 0 عليا ـ جلسة 7/12/2000م ـ دائرة توحيد المبادئ )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــ


    * طعــــون انتخابيـــة :
    المبدأ : مدلـــول صفة العامل ـ على المتقدم بأوراق ترشيحه إثبات صفته وتقديم الأوراق الدالة على ذلك :

    تطبيق : " من حيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1972م فى شأن مجلس الشعب أن المشرع قد حدَّد بموجب أحكام المادتين الثانية والسادسة من هذا القانون ، مفـهـوم العامـل فى تطبيـق أحكـامـه بأنه مـن يعـمل عـملاً يدوياً أو ذهـنياً فى الـزراعـة أو الصناعة أو الخدمات ، ويعتمد بصفة رئيسيه على دخله الناتج من هذا العمل ، ولا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ، واستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال ، شريطة أن يبقى فى الحالتين مقيداً فى نقابته العمالية ، كما عَهِد المشرع إلى وزير الداخلية بإصدار قرار بتحديد المستندات التى تثبت توافر شروط الترشيح فيمن يرشح لعضويته مجلس الشعب .

    ومن حيث إن وزير الداخلية أصدر بناء على التفويض التشريعي المشار إليه القرار رقم 293 لسنة 1984 المعدل بالقرار رقم 6054 لسنة 1990م والذى استلزم لإثبات صفة العامل أن يكون طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب مصحوباً ببعض المستندات ، من بينها تقديم شهادة من ربِّ العمل مصدق عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له ، تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت فى ملف عمله أو ملف خدمته .

    ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب ترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة ومقرها الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة فى الدورة البرلمانية 2000/2005 ، وذلك بصفة عامل ، وقدم ما يفيد أنه يعمل بشركة مطاحن القاهرة بعد إحالته إلى المعاش ، وأنه مقيد بالنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ومسدد اشتراكات النقابة حتى تاريخ تقديم طلب الترشيح ، إلا أنه لم يرفق بطلب الترشيح الشهادة التى تطلبها قرار وزير الداخلية المشار إليه إثبات صفة العامل ، بل ولم يقدم هذه الشهادة فى أية مرحلة من مراحل نظر النزاع ، الأمر الذى مؤداه انحسار صفة العامل عـنه ، ومن ثم يكون القرار الصادر بقبول ترشيح بهذه الصفة ـ وهو القرار المطعون فيه ـ مخالفاً لأحكام القانون متعين الإلغاء .

    وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكـون قد صـدر صحيحاً ولا مطعن عليه ، مما يضحى معه الطعن الماثل على غير سنـد من القانون خليق بالرفض ."

    ( الطعن رقم 2641 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــ


    * طعــــون انتخابيـــة :
    المبدأ : الأغلبية اللازمة للفوز في الانتخابات هو حصول المرشَّح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة في دائرته وإلا أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات :

    تطبيق : " من حيث إنه طبقاً لحكم المادتين (15) من قانون مجلس الشعب رقم 39 لسنة 1972م & (36) من القانون رقم 73 لسنة 1956م بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلاً بالقانون رقم 167 لسنة 2000م أوجب المشرع حصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة في دائرته ، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عـدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من "العمال" و "الفلاحين "، ويعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من الأصوات في دائرته ، ومقتضى ذلك أن الجهة الإدارية تلتزم بإعادة الانتخابات بين الحاصلين على أعلى الأصوات ، وإذ تضمن القرار المطعون فيه إلغاء انتخابات الإعادة بعد أن أسفرت نتيجة الانتخابات التي جرت بتاريخ 18/10/2000م عن فوز المطعون ضدها وآخرين على أعلى الأصوات بالدائرة الثانية قسم شرطة الرمل بالإسكندرية ، فإن هذا القرار يعد مخالفاً لأحكام القانون وبالتالي يتوافر في طلب وقف التنفيذ ركن الجدية مع توافر ركن الاستعجال .

    وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في القانون ، ولا يغير من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية من أن القرار المطعون فيه صدر تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري ، ذلك أن الجهة الإدارية ضربت بهذا الحكم عرض الحائط وبادرت بإجراء الانتخابات يوم 18/10/2000م ، واستشكلت في تنفيذ الحكم أمام محكمة مدنية غير مختصة بهدف التحايل على تنفيذ الحكم ، فليس لها بعد ذلك التمسك بالحكم بعد أن أسفرت الانتخابات عن مركز قانوني للطاعنة مقتضاه حصولها على الأغلبية التي تبيح لها الاشتراك فى الإعادة مع غيرها من الحاصلين على أعلى الأصوات ، وهذا المسلك ينبئ عن تعنت الجهة الإدارية وعدم احترامها للمشروعية والأحكام القضائية ، الأمر الذي يتعين معه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . "

    ( الطعن رقم 4728 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 23/4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 8:40 pm