منتدي أحمد مبارك محمد علي للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني وثقافي


    شروط القيد في الجدول العام والمحامين تحت التمرين

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 55
    الموقع : منتديات جنوب الوادي

    شروط القيد في الجدول العام والمحامين تحت التمرين Empty شروط القيد في الجدول العام والمحامين تحت التمرين

    مُساهمة  Admin الخميس ديسمبر 30, 2010 4:31 am

    القيد في الجدول العام والمحامين تحت التمرين

    الفصل الثاني (القيد في الجدول العام )
    والفصل الثالث ( المحامين تحت التمرين )قانو17ل83
    ________________________________________

    السلام عليك السادة الافاضل من طلاب الفرقة الرابعة وانتم على اعتاب مرحلى جديدة ,حيث ستمارسون -وفقا للمجرى الطبيعى للامور- الحياة العملية القانونية والتى غالبا ما تكون ممارسة مهنة المحاماة التى يفتخر بها وبحق كل من يفقه معنى الحق وقيمة الحرية ويقدر ضرورة هذه المهنة وأهميتها
    وبما انكم فى حاجة الى معرفة القواعد القانونية الحاكمة للعمل المهنى فقد عرضت عليكم نصوص من قانون المحاماه - ولو قبل التعديل - رغبة منى فى استثمار ملكتكم القانونية التى اظنها قد استوت على سوقها فى نقد -ونقض- ما عساكم ان تجدوه محلا لذلك من النصوص التى هى بين ايديكم
    الفصل الثانى
    فى القيد فى الجدول العام
    [ مادة 13 ]
    يشترط فى من يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون :
    (1) متمتعا بالجنسية المصرية .
    (2) متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
    (3) حائزا على شهادة الحقوق من أحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من أحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .
    (4) ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه .
    (5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزال وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق
    (6) ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى .
    (7) أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون .
    (Cool لا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .
    ويجب لأستمرار قيده فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر .
    [ مادة 14 ]
    لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال آلاتية :
    (1) رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
    (2) منصب الوزارة .
    (3) الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة بحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
    (4) الاشتغال بالتجارة .
    (5) شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرع فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
    (6) المناصب الدينية .
    [ مادة 15 ]
    لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون والجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الادارى ، ولا يسرى هذا الخطر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لإحكام هذه المادة
    [ مادة 16 ]
    يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضويته أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا .
    ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتى بينها النظام الداخلى للنقابة .
    [ مادة 17 ]
    تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة يختارها النقيب وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن تكون يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة .
    [ مادة 18 ]
    تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
    [ مادة 19 ]
    لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع أقوال .
    ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم إن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل فى طلب قيده خلال لمدة المبينة بالمادة السابقة .
    ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد .
    [ مادة 20 ]
    لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة التالية :
    ( اقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور والقانون ) .
    ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة .
    الفصل الثالث
    القيد بجداول المحامين تحت التمرين
    [ مادة 21 ]
    ( الفقرة الاولى )
    يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى احد الجداول الملحقة الاخرى.
    (الفقرة الثانية)
    ويشترط للقيد فى هذا الجدول ألا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب (1) .
    كود بلغة HTML:
    " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة "
    [ مادة 22 ]
    يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت إشراف احد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهات ، وإذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية ألحاقه بأحد مكاتب المحامين .
    وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا بأسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى أو بيانا بالإدارة القانونية بالجهة التي ألتحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الإشراف عليه فى هذه الإدارة مرفقا به موافقتها .
    [ مادة 23 ]
    يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق .
    [ مادة 24 ]
    مدة التمرين سنتان تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على أى مؤهل أعلى .
    [ مادة 25 ]
    يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بان يعاون فى إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها .
    ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الإدارات القانونية التى الحق بها دون أن يكون له الحق فى أن يوقع على الدعاوى أو على المذكرات أو الأوراق التى تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجارى أو أن يعد عقودا باسمة .
    [ مادة 26 ]
    للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية
    1. أن يترافع باسمة أمام المحاكم الجزئية – عدا محاكم امن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامى الذى التحقق بمكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى الحق بها .
    2. كما يجوز له الحضور أمام المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب أو التأجيل .
    3. كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى مواد الجنايات .
    4. ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى الحق بها .
    5. كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتى تحتاج إلى شهر أو توثيق .
    6. وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمة أو التوقيع على العقود التى تقدم إلى الشهر العقارى فيما عدا طلبات إثبات التاريخ .
    [ مادة 27 ]
    لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا بأسمه طوال فترة التمرين .
    [ مادة 28 ]
    تنظيم العلاقات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ست شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تناول الجانب التطبيقى لعمال المحاماة وذلك طبقا للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة ويدعى لإلقاء هذه الحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون .
    وعلى مجلس النفابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين .
    [ مادة 29 ]
    على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل .
    ويقرر له فى السنة الأولى مكافأة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة التالية مكافاة لا تقل عن خمسين جنيها شهريا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاؤه من قبول اى محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك .
    [ مادة 30 ]
    إذا انقضت أربع سنوات على قيد لمحامى بجدول الحامين تحت التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول .
    ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية .
    فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد .
    بشرط إلا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين


    وارجو ا ان اكون قد وفقت فى افادتكم بشئ
    ونتمنى للجميع التوفيق فى الحياةالعملية والعلمية

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 12:18 pm