منتدي أحمد مبارك محمد علي للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني وثقافي


    تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين ________________________________________

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 55
    الموقع : منتديات جنوب الوادي

    تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين ________________________________________ Empty تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين ________________________________________

    مُساهمة  Admin الخميس ديسمبر 30, 2010 2:39 am

    تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين
    ____تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين
    ________________________________________
    تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين
    و التعليمات بشأن حقوق الدفاع فى مرحلة التحقيق
    ]مادة 586 :
    على النيابات الكلية ان تقيد ما يرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التى تقدم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور ، واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل فيجب إرسالها فوراً الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين وإتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها 0
    مادة 587]
    اذا إتهم أحد المحامين بإرتكاب جناية أو جنحة لاصلة لها بمهنتة فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها إبتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث ، وعلى النيابة الجزئية التى تلقت بلاغ الحادث او أخطرت بة ان تتولى تحقيقة وقيدة بجداولها مع مراعاة إخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء فى التحقيق ولايجوز للنيابات ان تكلف الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التى تقدم ضد المحامين ولابإجراء إستيفاء فيها ، واذا إقتضى التحقيق حضور المحامى الى مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص يرسل إلية مباشرة او بالإتصال بة بطريق التليفون ولايجوز طلب المحامى الى النيابة عن طريق الشرطة
    مادة 588 "
    اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامى يتعلق بمهنتة فيجوز للمحامى العام او رئيس النيابة الكلية الإكتفاء بطلب معلومات المحامى إلا اذا إقتضى الأمر سماع أقوال الشاكى أو إجراء تحقيق فيما تضمنتة الشكوى فإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انه غير جدية فيتعين حفظها مالم يرى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية إستطلاع رأى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف قبل التصرف فيها 0"
    مادة 589
    " اذا إتهم المحامى بانة إ تكب جناية او جنحة او انة اخل بواجباتة او بشرف طائفتة او حط من قدرها بسبب سيرة فى اعمال مهنتة او غيرها فيجب على النيابات ان ترسل التحقيق الذى تجرية فى ذلك الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف بمذكرة لإستطلاع الرآى قبل التصرف فية وعلية إرسال الأوراق الى النائب العام اذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية او التأديبية "
    مادة 590 "
    اذا وقع من المحامى أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببة إخلال بالنظام او اى أمر يستدعى مؤاخذتة تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيلة الى النيابة ويرسل المحضر فوراً الى النيابة الكلية المحامى العام لتلك النيابة او رئيسها بمجرد إستلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة تحقيق ما تضمنتةو او يندب أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان لتحقيقة مع مراعاة إخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء فى التحقيق ليوفد من يمثلة ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الذى يقوم بإرسالة الى مكتب النائب العام مشفوعاً بمذكرة للتصرف فية وللنائب العام ان يتخذ الإجراءات الجنائية اذا ما وقع من المحامى جريمة معاقباً عليها فى قانون العقوبات او ان يحيلة الى الهيئة التأديبية او مجلس النقابة اذا كان ما وقع منة مجرد إخلال بالواجب او النظام ولايجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضواً فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبياً 0 "
    مادة 591 "
    على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونة من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت او غير مهنية مع بيان اسم المحامى ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها 0"
    مادة 592 "
    لايجوز القبض على المحامى او حبسة إحتياطياً إذا وقع منة أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببة إخلال بنظام الجلسة أو اى أمر يستدعى محاسبتة جنائياً "
    مادة 593 " لايجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة ان يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق اى شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب ، فإذا كان المحامى متهماً بجناية او جنحة خاصة بعملة فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبة من المحامين حضور التحقيق ولمجلس نقابة المحامين ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم " 0
    مادة 594 "
    إذا إقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات او اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب ان يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية او من يمثلها بعد إخطارة بالحضور ولا يجوز بأى حال ان يندب مأمورى الضبط القضائى من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار اليها فى الفقرة السابقة 0 "
    ثانياً : تعليمات النيابة العامة بشأن حقوق الدفاع فى مرحلة التحقيق
    مادة 600 " ا
    لمحامون شركاء القضاء ينهضون برسالتهم إسهاماً في تحقيق موجبات القانون وتيسيراً للعدالة على المواطنين "
    مادة 601 "
    للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ،ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات آلتي يمارس المحامى مهنته أمامها 0
    مادة 602 "
    في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز لعضو النيابة المحقق فى الجنايات ان يستجوب أو يواجة المتهم بغيرة من المتهمين او الشهود إلا بعد دعوة محامية إن وجد ، وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة ظأو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا الإقرار او الإعلان "
    مادة 603 "
    يتعين على عضو النيابة المحقق فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان يثبت فى محضر الإستجواب إما حضور محامى المتهم أو دعوتة للحضور إن وجد أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنة ، ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور ولا يشترط حضورة بالفعل بشرط ان تكون الدعوة فى وقت مناسب يمكنة من الحضور ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهة إلا بعد مضى هذا الوقت "
    مادة 604
    " لايلتزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق الى الموعد الذى يقترحة المحامى اذا رأى ان هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق 0 "
    مادة 605 "
    يجب السماح للمحامىبالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب او المواجهة مالميقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضية صالح التحقيق ، ويكون السماح للمحامى بالإطلاع على ملف التحقيق كاملاً متضمناً كافة الإجراءات التى يؤشر بها ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم ، ويحق للمتهم ان يطلع على التحقيق قبل استجوابة او مواجهتة اذا لم يكن لة محام وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة أثناء التحقيق 0 "
    مادة 606
    " يجوز للمتهم الإختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة "
    مادة 607 "
    للمحامى تحت التمرين حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة فى المخالفات والجنح بأسمة الخاص ، وفى الجنايات بأسم المحامى الذى يتمرن بمكتبة 0 "
    مادة 608 "
    للمحامى سواء كان خصم أصلياً أو وكيلاً فى دعوى ان ينيب عنة فى الحضور محامياً أخر تحت مسؤليتة دون توكيل خاص منة وذلك فى حدود القانون مالم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك "
    مادة 609
    " إذا حضر محامى المتهم فلا يجوز له أن يتكلم إلا إذا أذن له عضو النيابة المحقق فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر ولا تسمع من المحامى مرافعته أثناء التحقيق وتقتصر مهمته على مراقبة حيدة التحقيق وإبداء ما يعلن له من دفوع وطلبات وملاحظات على أقوال الشهود كتابة أو شفاهة وإذا أبدى المحامى دفعاً فرعياً بعدم الاختصاص أو غير ذلك من أوجه الدفوع ورأى عضو النيابة عدم وجاهته وجب علية إثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق 0 "
    مادة 610 "
    لايسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله ، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدى ما يشاء من أسئلة على أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق ، ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساساً بالغير ، فإذا أصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه "
    مادة 611
    " للنيابة أن تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيرة من المحبوسين وبألا يزوره أحد وذلك دون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنة دون حضور أحد وفى هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو المحامى الوكيل أو المحامى المنتدب "
    مادة 612 "
    لعضو النيابة المحقق في حالة الضرورة والاستعجال أن يباشر إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالإطلاع على التحقيق والأوراق المثبتة لإجراءاته 0
    مادة 614 "
    عاقب كل تعدى على محام أو أهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة "
    مادة 616 "
    على أعضاء النيابة أن يقدموا للمحامين التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانوني، ويراعى انه يجوز للمحامى أن يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبة للإطلاع نيابة عنة وتقديم الأوراق واستلام الأحكام وتنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات "



    شكراً للأستاذ علاء النفيلي على هذه المعلومات المفيدة
    وإذ جاء نص المادة 601‏‎ " كالتالي:
    للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن‎ ‎الخصوم أمام ‏المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ،ودوائر الشرطة ‏وغيرها من الجهات آلتي‎ ‎يمارس المحامى مهنته ‏أمامها 0‏أعتقد أن تعليمات النيابة بالنسبة لهذه المادة قد جانبها الصواب
    إذ تنص المادة رقم 72 من قانون المرافعات على : في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر ‏الخصوم بأنفسهم‎ ‎أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في ‏النيابة عنهم من يوكلونه‎ ‎من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة‎ ‎‎.‎
    فلا خلاف على أن الخصوم يمكنهم توكيل أقاربهم وأصهارهم إلى الدرجة الثالثة ‏في الحضور عنهم أمام المحاكم.‏
    وقد حضرت أنا شخصياً العديد من القضايا أمام المحاكم المدنية والجنائية بهذه ‏الصفة – صفة الوكيل عن الأقارب- قبل أن يتم قيدي بجداول المحامين.‏
    أما بالنسبة للحضور أمام تحقيقات النيابة العامة ، فإنه وإعمالاً للقياس ، أرى أن ‏يكون من يحق له الحضور عن الخصم أمام المحكمة مخولاً من باب أولى ‏الحضور عنه أمام النيابة العامة.‏
    فما رأي الزملاء الأعزاء؟؟


    بالفعل الزميل الفاضل الأستاذ/ هشام المهندس
    فأنه قياسا على ماجاء بقانون المرافعات وقياسا على الحضور أمام المحكمه وكالة فأن يجب أن يكون الحضور كذلك أمام النيابه


    صحيح يا أستاذنا ، هناك فرق بين حضور المحامي أمام النيابة لمراقبة الإجراءات ‏، وهذا بالطبع مقصور على المحامي بنصوص قانون المرافعات ، وبين تمثيل ‏الخصوم.‏
    وعندما يتعلق الموضوع بتمثيل أحد الخصوم امام النيابة العامة كالإدعاء مدنياً أمام ‏النيابة العامة ( المادة 199 إجراءات جنائية) ، أو تقديم الشكاوي للنيابة العامة أو ‏الشرطة ، فأرى أنه لا يوجد مانع قانوني في أن يقوم بذلك من يوكله الشخص في ‏ذلك حتى لو لم يكن محامياً. إذ إن نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية لا ‏يشترط ذلك.‏
    فما رأي أستاذنا علي عبد العزيز؟

    شكراً للأستاذ الفاضل علاء على هذه المشاركة القيمة والتي من أول فوائدها أنها ترفع المعنويات وتجعلك تشعر أنك في ظل واقع عملي يحترم هذه المهنة النبيلة وينزلها قدرها اللازم رغم أننا نرى على أرض الواقع حالات مؤسفة من استهتار بدور المحامي لاسيما لدى عناصر الشرطة ويومياً نسمع بحوادث مهينة للزملاء ولكن كي نكون منصفين للجميع فيجب أن لا نخفي جهل الكثير من المحامين بحقوقهم و واجباتهم ومالهم وما عليهم وأعتبر هذا الجهل من أكثر الأسباب التي تؤدي لهذه الحوادث إضافة لجهل عناصر الشرطة ومن يمارسون العمل العام بمن فيهم أعضاء النيابة أحياناً بهذه القواعد القانونية لاسيما وأن الأساتذة أعضاء النيابة العامة يكونون حديثي العهد بالعمل القضائي ولكن من بديهيات القانون وما نصت عليه قوانين العقوبات أنه ليس من موانع العقاب الجهل بالقانون فقد نص قانون العقوبات السوري في القسم المتعلق بموانع العقاب فصل الغلط على ما يلي :
    المادة 222
    1 ـ لا يمكن أحداً أن يحتج بجهله القانوني الجزائي أو تأويله إياه تأويلاً مغلوطاً.
    2 ـ غير أنه يعد مانعاً للعقاب:
    أ) ـ الجهل القانون جديد إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشره.
    ب) ـ جهل الأجنبي الذي قدم سورية منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها قوانين بلاده أو قوانين البلاد التي كان مقيماً فيها.
    ومن نافلة القول أن رجال القضاء والشرطة هم أول من يجب معرفتهم للقوانين ونفي تعذر جهلهم بها مما يورد لخاطري تساؤلاً ما مدى المسؤولية الجنائية والمدنية في حال مخالفة هذه التعليمات ؟ أم أن هذه تعليمات لا تندرج تحت بند القوانين الواجب مراعاتها ؟؟
    وما هي حقوق المحامي الذي لم يراعى نحوه اتخاذ الإجراءات المنصوص عنها ؟ سواء حصل له ضرر أم يحدث ؟
    وفي حال جهل المحامي بحقوقه هذه ولم يثبت طلباته وعدم الاستجابة لها فهل يعتبر شريكاً في الخطأ بنسبة من المسؤولية مما يؤثر على حقه في حال التعويض ؟؟
    هذا بعض من الرد على المشاركة أواصل بعدها بخصوص تعليمات النيابة العامة بشأن حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق و المادة 610 فلها حديث خاص
    للجميع خالص التحية

    ____________________________________

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 5:28 am