منتدي أحمد مبارك محمد علي للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قانوني وثقافي


    نص الحكم بوقف قرار التراخيص للمحامين

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 09/11/2010
    العمر : 55
    الموقع : منتديات جنوب الوادي

    نص الحكم بوقف قرار التراخيص للمحامين  Empty نص الحكم بوقف قرار التراخيص للمحامين

    مُساهمة  Admin الخميس ديسمبر 30, 2010 2:10 am

    نص الحكم بوقف قرار التراخيص للمحامين
    الدائرة الثانية بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 12/12/2010
    برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
    وعضوية كل من السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد على هاشم نائب رئيس مجلس الدولة
    السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ احمد عبد الوهاب أبو وردة نائب رئيس مجلس الدولة
    وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أمين السر مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 1174 لسنة 65 ق
    المقامة من السيد / إبراهيم فكرى إبراهيم
    ضــــــــــــد
    نقيب المحامين
    الوقائع أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/10/2010 طلب في ختامها الحكم :-
    أولا :- بقبول الدعوى شكلا . ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتمثل في إلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة لمهنة المحاماة وكافة ما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات وأتعاب المحاماة . وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 26/9/2010 اصدر المدعى عليه بصفته قرارا إداريا يتضمن التنبيه على كافة المحامين بسرعة التوجه للنقابة العامة لاستصدار تراخيص مزاولة لمهنة المحاماة بناء على المستندات التي استلزمها الحصول على هذا الترخيص وهى :-
    1) البطاقة الضريبية إذا لم يكن قد سبق تقديمها
    2) عقد إيجار أو تمليك المكان الذي يتم مزاولة المهنة فيه أو إيصال الكهرباء والتليفون أو اى مستند أخر يفيد مكان مزاولة المهنة
    (وذلك بالنسبة للمحامين أصحاب المكاتب )
    3) بالنسبة للمحامين دون أصحاب المكاتب يتعين تقديم صورة طبق الأصل من التوكيل الصادر له من المحامى الذي يعمل بمكتبه .
    4) عدد 2 صورة شخصية حديثة .
    5) صورة بطاقة الرقم القومي إن لم يكن قد تم تقديمها 0
    6) تقديم الإيصال الدال على سداد الاشتراك .
    7) شهادة من إدارة التحديث متضمنة تاريخ التحديث ورقم البطاقة الضريبية ورقم بطاقة الرقم القومي0
    Cool شهادة من إدارة التأديب بعدم توقيع اى جزاء تأديبي 0
    9) مع طلب يقدم باسم نقيب المحامين بصيغة محددة هي " برجاء الموافقة على استخراج ترخيص باسمي بمزاولة مهنة المحاماة طبقا لنص المادة 46 مكرر من القانون 197 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة واقر باننى لا اعمل بغير المحاماة كما اقر اننى لا اعمل خارج جمهورية مصر العربية واقر باعتبار هذا الترخيص لاغيا من تلقاء نفسه دون الحاجة لتنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء قانوني في حالة مخالفته إحكام قانون المحاماة وتعديلاته والشروط التي صدر من اجلها الترخيص
    " وذلك لكي يتسنى للمحامى الحصول على " شهادة معتمدة ومختومة بختم النقابة موقعة من النقيب تكون بمثابة تصريح له بمزاولة المهنة توضع في مكتبه في مكان ظاهر ببرواز على الحائط " ونعى المدعى على هذا القرار الإجحاف بحقوقه وحقوق زملائه . مشوبا بعيب مخالفة الدستور والقانون إذ خالف المواد 3 ، 4 فقرة 1 ، 9 ، 10 ، 12 ، 13 ، 20 ، 46 مكرر ، 227 من قانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 وأية ذلك إن القول بتطبيق المادة 46 مكرر يعنى تعطيل بقية نصوص القانون المشار إليها وإهمالها وإهدار مبدأ التوفيق بين التشريعات فالمقصود بنص المادة 46 مكرر هو المكاتب وليس الأشخاص الذين يزاولون . اى المكان الذي يتم فيه مزاولة المهنة ويعد طلب الحصول على ترخيص من غير أصحاب المكاتب ممن يعملون بالمحاماة دون مكتب سواء كانوا يعملون في مكتب أو يعملون دون أن يكون لديهم مكتب يعد إلزاما بما لم يلزمهم القانون به كما انه عندما ألزم أصحاب المكاتب بالحصول على الترخيص فانه تزيد عليهم بطلبات لم يقل بها القانون إذ نص المادة 46 مكرر واضح بان الترخيص يذكر فيه اسم المحامى ودرجة قيده ومدة سريانه وهى بيانات موجودة لدى النقابة لا تحتاج إلى تقديم المستندات المطلوبة ومنها شهادة من إدارة ليست موجودة بالنهابة تسمى إدارة التحديث بالإضافة إلى ما تحتاجه هذه المستندات من سداد رسم قدره 40 جنيها دون مسوغ من القانون كما نعى المدعى على القرار صدوره ممن لا ولاية له في إصداره إذ الأمر معقود في ذلك لمجلس النقابة وليس النقيب ومن المعلوم أن مجلس النقابة لم ينعقد منذ عدة أشهر ولم يقل احد انه تم إدراج هذا الموضوع على جدول اجتماعات هذا المجلس كما أن القرار ينطوي على تفسير غير سليم لنص المادة 46 مكرر من القانون بأنه يستلزم الحصول على الترخيص من أصحاب المكاتب وغيرهم وهو تفسير مردود عليه بأن النص استخدم لا النافية للجنس تلاها التنبيه بعدم جواز افتتاح مكتب لمزاولة أعمال المحاماة بالكلية وجاء لفظ أو اى عمل متخصص من أعمال المحاماة كفرع من فروع المهنة كافتتاح مكتب للتحكيم فالمقصود الصحيح من النص أن الترخيص المزاولة للمكتب لا للأشخاص يتضح ذلك مما أورده النص من غلق للمكتب كما نعى المدعى على القرار الافتقاد لمبدأ الملائمة وكذلك الانحراف بالسلطة إذ لم يبتغى سوى تحقيق مصلحة خاصة بمصدره لسد عجز موازنة النقابة كما انحرف بالسلطة عندما وضع مسلسل جديد للتراخيص بخلاف رقم القيد بالجدول الذي يحمل أرقام تدل على الأقدمية لها دورها في إشاعة الاحترام بين المحامين خاصة وان الأرقام القديمة منها كان يحملها الأساتذة العظام وانهي صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات . ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 31/10/2010 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت محاضر الجلسات حيث قدم المدعى ثلاث حوافظ مستندات وبمحضر جلسة 31/10/2010
    قرر الأستاذ / خالد أبو كريشة الحاضر مع المدعى أن إقرار المطعون فيه لم يصدر من مجلس النقابة ولم يعرض على مجلس النقابة وإنما قرار فردى أصدره السيد / نقيب المحامين وطلبت المحكمة من الحاضر عن النقابة تقديم صورة رسمية من القرار ومحضر الاجتماع وجدول الأعمال والدعوى لحضور الاجتماع وبجلسة 7/11/2010 قدم المدعى عليه 6 حوافظ مستندات ودفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وعقب الأستاذ / خالد أبو كريشة على المستندات المقدمة في الدعوى من المدعى عليه بأنه لا تحمل الدليل على دعوى أعضاء المجلس قاطبة ولا جدول أعمال تلك الجلسة وقرر أيضا بان محضر الاجتماع دون النصاب القانوني اى اقل من نصف عدد المجلس البالغ عددهم 46 عضو وحضر الأستاذ / عبد الله الجندي المحامى وطلب التدخل منضما للمدعى وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 7/11/2010 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/12/2010 ومذكرات في أسبوعين وخلال الأجل قدم الحاضر عن نقيب المحامين مذكرة دفاع وقدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم :- أولا :- بقبول الدعوى شكلا . ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة لمهنة المحاماة مع ما يترتب عليه من اثأر وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات ومن حيث انه عن طلب التدخل في الدعوى فان المادة 126 من قانون المرافعات تنص على انه " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة في حضورهم ويث4بت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المنصوص عليها قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن طلب وقف التنفيذ فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الادارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القضاء الادارى ألا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان :-
    أولهما :- ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الوقائع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بالغاءه عند نظر الموضوع .
    ثانيهما :- ركن الاستعجال بان يكون من شان استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغاءه . ومن حيث عن ركن الجدية فان المادة 120 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 تنص على أن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون . وتنص المادة 121 من ذات القانون على انه تعمل النقابة علة تحقيق الأهداف الآتية وفقا لأحكام القانون :-
    أ ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها .
    ب ) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .
    ت ) العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم .
    ث ) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية .
    ج ) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم 0
    وتنص المادة 123 من ذات القانون على انه أن تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية :-
    أ ) الجمعية العمومية .
    ب ) مجلس النقابة .
    وتنص المادة 131 من ذات القانون على أن يشكل مجلس النقابة العامة من :
    • نقيب المحامين . *
    • عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية إذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية العمومية على 20 ألف محامى تمثل بعضوين 0
    • * 15 عضوا مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل على أن يكون من بينهم 3 من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لهم 0
    • ويتم اختيارها بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقيب كما لا يجوز الترشيح لمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة 0
    • وتنص المادة 139 من ذات القانون على أن يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل 15 عشر يوما على الأقل بناءا على دعوة النقيب ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس 0
    • ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوى من النقيب أو بناء على طلب 10 على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجلس نقابات فرعية على الأقل وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح 0
    • وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن تحرر محاضر الجلسات تثبت فى دفتر خاص يوقع عليها النقيب أو من يحل محله أو من أمين عام المجلس ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة المجلس للانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه 0
    • ومن حيث أن قواعد الشك فى إصدار القرار الادارى ليست كأصل عام هدفا فى ذاتها أو طقوسا وإنما هي إجراءات ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء وينبغي التفرقة فى هذا المجال بين الشكليات الجوهرية التى تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها على سلامة القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوية اذ لا يبطل القرار لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان متى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهريا فى ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التى عنى القانون بتأمينها 0
    • ومن حيث أن قانون المحاماة قد حدد قواعد تشكيل مجلس النقابة العامة كما حدد له فى الوقت ذاته قواعد النصاب الذى ينعقد به والأغلبية التى تصدر به قراراته فلا يصح انعقاده أو اجتماعه إلا بها وكلها قواعد ملزمة لمجلس النقابة لا يجوز له الخروج عليها أو الترخص فيها اذ أنها فى حقيقتها ضمانات قررها المشرع تحقيقا لما ارتآه الحد الأدنى لضمان ديمقراطية القرار وتعبيره عن الضمير العام لنقابة المحامين باعتبارها مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين ولكيفية تمثيل هذه المهنة السامية أمام المحاكم وفى أداء مهامها الذى أسندها لها القانون فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم وكان المشرع قد اوجب تشكيل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين وعضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية إذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية العمومية على 20 ألف محامى تمثل بعضوين بالإضافة إلى 15 عضوا مقيدين أمام محكمة الاستئناف ويجب أن ينعقد المجلس بناءا على دعوى النقيب وحدد النصاب كما حدد القانون نصاب انعقاده بان يحضر أكثر من نصف عدد أعضائه كما حدد الأغلبية التى تصدر بها القرارات وهى أغلبية عدد الأعضاء فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتنظيما لانعقاد المجلس يجب تحرير محاضر الجلسات وإثباتها فى دفتر خاص يوقع عليها النقيب والأمين العام واسند المشرع إلى النظام الداخلي للنقابة وضع تفاصيل إجراءات دعوة المجلس للانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه وذلك لدور مجلس النقابة من أهمية فى تسيير النقابة وأدائها للمهام الجسام التى أسندها له القانون بان قرر اختصاصه بكل ما لم ينص القانون صراحا عليه ضمن اختصاصات الجمعية العمومية والنقابات الفرعية وهيئاتها اذ أن له أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له المحددة فى المادة 143 من القانون . ولما كان ذلك وكان البادئ من ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء فانه وفقا لما ورد بمحضر اجتماع مجلس النقابة العامة بتاريخ 5/9/2010 سواء فى نسخته المحررة بخط اليد أو فى نسخته المطبوعة من خلال الحاسب الألى
    ( اجتماع مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين والمنعقد برئاسة السيد الأستاذ / حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وعضوية السيد الأستاذ / حسين الجمال الأمين العام وعضوية السيد الأستاذ / عمر هريدي أمين الصندوق ) وأعقب ذلك أسماء 19 عضو مجلس النقابة العامة ومن ثم يكون مجموع الحضور هو 22 عضو من أعضاء مجلس النقابة العامة وكان نص المادة 131 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 197 لسنة 2008 قد حددت تشكيل مجلس النقابة من نقيب المحامين عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا ذاد عدد أعضاء هذه الجمعية العمومية على 20 ألف محامى تمثل بعضوين و 15 عضو مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل وقد أورد المدعى بمذكرات دفاعه ولم يجحده المدعى عليه أن مجلس النقابة مشكل من 47 عضو وكانت المادة 139 من ذات القانون قد حددت النصاب الذى ينعقد به مجلس النقابة ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه وكان العدد 22 عضو الحاضرين اجتماع مجلس النقابة اقل من نصف العدد المشكل منه مجلس النقابة زائد واحد فلم يتكامل لمجلس النقابة النصاب اللازم للانعقاد مما يصم المجلس المنعقد بهذا النصاب بالبطلان كما يبطل القرار الصادر عنه فى هذا الاجتماع تبعا لذلك ومن ثم يكون قرار الصادر عن الاجتماع بطلب الحصول على ترخيص المحاماة قد صدر على خلاف أحكام قانون المحاماة مما يجعله مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ كما يتوافر ركن الاستعجال فى هذا الطلب بالنظر إلى المساس قانوني من شانه أن يؤدى إلى حرمان المدعى من ممارسة مهنته وكلها نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغاء القرار المطعون فيه ومن حيث انه واذ توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه اللذان يقوما عليهما وهما ركن الجدية والاستعجال ويكون طلب المدعى وقف تنفيذه قائما على ما يبرره يتعين الاستجابة له والحكم بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضى به المحكمة مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان عملا بحكم المادة 286 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن حيث أن من أصابهم الخسر فى الشق العاجل من الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .

    فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :-
    بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين الأسباب وألزمت المدعى عليه بمصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالراى القانوني فى موضوعها .
    منقول من النت – أحمد مبارك محمد المحامي لدى القضاء العالي بقنا



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 11:12 am